توفيت قريبتي، فهل عليَّ إثم إذا قبضت راتبها لأولادها؟
الفتوى رقم 2092 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله، إحدى قريباتي عندها بطاقة صرَّاف، وأنا كلَّما أذهب لقبض راتبي آخذ بطاقتها معي وأقبض لها راتبها من الصرَّاف الآلي، لكن منذ خمسة عشر يوماً توفِّيت رحمها الله، ومن المفترض أن يُصدر لها أولادها شهادة وفاة، والراتب نفسه يتوزَّع عليهم، لكن أولادها لم يُصدروا لها شهادة وفاة؛ لأنهم يريدون الراتب كما هو، فهل عليَّ إثم إذا قبضت الراتب لأولادها؟ علماً أن الراتب نفسه سيوزَّع عليهم إذا أصدروا لها شهادة وفاة، والأولاد أبوهم متوفَّى منذ ثلاث سنين والآن أُمُّهم تُوفِّيت؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا حرج في قبض الراتب للأولاد بتوكيلٍ منهم، طالما أن الراتب نفسه، وانصحي العائلة بتقديم إخبار بوفاتها.
والله تعالى أعلم.








