هل يقع الطلاق المعلَّق إن لم تكن النيَّة فيه التطليق، وإن كان بلفظ صريح؟

الفتوى رقم 2614 السؤال: هل يقع الطلاق المعلَّق إن لم تكن النيَّة فيه التطليق، وإن كان بلفظ صريح؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

الطلاق المعلَّق -أخي السائل- لا علاقة له بالنيّة، فالنيّة في هذا الموضع لا عبرة بها؛ لكون اللفظ صريحًا في التعليق.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *