هل يقع الطلاق المعلَّق إن لم تكن النيَّة فيه التطليق، وإن كان بلفظ صريح؟
الفتوى رقم 2614 السؤال: هل يقع الطلاق المعلَّق إن لم تكن النيَّة فيه التطليق، وإن كان بلفظ صريح؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
الطلاق المعلَّق -أخي السائل- لا علاقة له بالنيّة، فالنيّة في هذا الموضع لا عبرة بها؛ لكون اللفظ صريحًا في التعليق.
والله تعالى أعلم.








