رجل تلفَّظ بلفظ الطلاق، فحسبت الزوجة العدَّة من لحظة وقوعه، ثمّ بعد ثلاثة أشهر تم رفع القضية للمحكمة وثبّته غيابيًّا، فهل تبدأ الزوجة عدَّة جديدة؟
الفتوى رقم 2609 السؤال: رجل تلفَّظ بلفظ الطلاق، فحسبت الزوجة العدَّة من لحظة وقوعه، ثمّ بعد ثلاثة أشهر تم رفع القضية للمحكمة وبعد إنكاره أنه طلق وحصلت خلافات، تراجع وذهب للمحكمة مرة أخرى وثبّته غيابيًّا، فهل تبدأ الزوجة عدَّة جديدة؟ أم تحسب الحسبة القديمة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
الأصل أن يُسأل الزوج عن قوله في التلفُّظ بالطلاق وليس الزوجة، فهي سمعت الطلاق لكن يُسأل الزوج عنه، فربما كان في حالة من الغضب الشديد، وربما كان الطلاق غير صريح، فالاحتمالات كثيرة. وبما أن القضية رُفعت إلى القضاء، وقد أنكر الزوج عند القاضي الطلاق وأثبت القاضي إنكاره ولم يحسبها طلقة، وبما أن الزوج ذهب إلى المحكمة بعد ذلك وطلَّق غيابياً كما في السؤال فمعنى ذلك أن العدَّة تبدأ من حكم القاضي الذي يصرّح في حكمه بإلزام المطلَّقة بالعدّة الشرعية.
والله تعالى أعلم.








