لدي أخت مطلَّقة وعندها بنات، ومن المفترض أن يصرف عليهم أبوهم، ولكنه لا يفعل، فهل يجوز لي أن أنفق عليهم من أموال الزكاة؟
الفتوى رقم 2421 السؤال: السلام عليكم، لدي أخت مطلَّقة وعندها بنات، ومن المفترض أن يصرف عليهم أبوهم، ولكنه لا يفعل، فهو تزوَّج بأخرى، وأمُّهم تعتبر أنها غير مسؤولة عنهم شرعًا، فهم يوفِّرون لهم المأكل والمشرب والأساسيات فقط، فهل يجوز لي أن أنفق عليهم من أموال الزكاة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
الأصل أن الأب هو مسؤول عنهم، ويمكنك رفع دعوى نفقة في المحكمة الشرعية السنِّية ويلزمونه بالنفقة إن كانوا صغارًا، وينبغي للأمِّ أن تنفق على أولادها في حالة عجز الأب إذا كانت غنيَّة، ولا مانع من دفع الزكاة إليهم بشرط أن يكونوا بحاجة إلى المال وليس عندهم ما يكفيهم ولا تكفيهم نفقة أبيهم أو أمِّهم.
والله تعالى أعلم.








