ما حكم التصدّق على تارك الصلاة ؟
فتوى رقم 5229 السؤال: إحدى قريباتي تاركة للصلاة، ولا تصوم رمضان، وعندها صفة الكذب، وهي الآن مريضة، فهل يجوز لي أن أتصدَّق عليها ؟
الجواب وبالله تعالى التوفيق: نسألُ الله لها الهداية والشفاء. بالنسبة لحكم التصدُّق على تارك الصلاة. فإنْ كان المقصود من الصدقة صدقة التطوُّع فلا مانعَ من إعطاء تارك الصلاة من هذه الصدقة، وأما إن كان المقصود من الصدقةِ الصدقةَ الواجبة يعني الزكاة، ففيها تفصيل: فإن كان تركُها للصلاة على سبيل الكسل مع اعتقاد أنها فرض، فلا مانعَ من دفع الزكاة إليها، بشرط أن تكون فقيرة أو مسكينة أو غارمة، وأمَّا إن كانت تُنكر فرضيَّة الصلاة أو تستهزئ بها، فلا يَحِلّ دفع الزكاة إليها؛ لأنها تصير بذلك مرتدَّة -كافرة-.والله تعالى أعلم.







