هل يجوز أن أعطيَ أولادي من مال زكاتي؟ لأني مطلَّقة ولا أحد يصرف عليهم

الفتوى رقم 2421 السؤال: هل يجوز أن أعطيَ أولادي من مال زكاتي؟ لأني مطلَّقة ولديَّ أربعة أولاد، ولا أحد يصرف عليهم. يأتيني مبلغ بسيط كلّ سنة مرّتين، أو أحيانًا ثلاث مرات بالسنة، والمبلغ الذي يأتي لأولادي عشرون ألفاً أو ثلاثون ألفاً أو خمسون ألفًا، وعندي بنت متزوِّجة وبنت مطلَّقة، والولدان صغيران يتابعان دراستهما.

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

إن كانوا صغاراً فلا يَصِحُّ دفع الزكاة لهم إن كانت الأمُّ هي التي تُنفق عليهم لعدم وجود الأب، وإلا فإن كان الأب موجوداً فواجب عليه النفقة، ويمكن للأمّ أن تدفع زكاة مالها إن كانوا فقراء أو لا تكفي نفقة أبيهم عليهم. وأما إن كانوا كباراً وكانوا فقراء فلا مانع من دفع الزكاة لهم.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *