هل يستطيع زوج البنت (الصِّهر) أن يعطيَ والد زوجته ووالدتها فطرة صيامه؟

الفتوى رقم 2411 السؤال: هل يستطيع زوج البنت (الصِّهر) أن يعطيَ والد زوجته ووالدتها فطرة صيامه، علماً أنّهم مرضى، ولا يوجد مدخول ثابت عندهم؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

لا مانع من إعطاء زكاة الفطر في هذه الحالة، طالما أن الآخذ فقير، وهذا باتفاق العلماء.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *