هل يستطيع زوج البنت (الصِّهر) أن يعطيَ والد زوجته ووالدتها فطرة صيامه؟
الفتوى رقم 2411 السؤال: هل يستطيع زوج البنت (الصِّهر) أن يعطيَ والد زوجته ووالدتها فطرة صيامه، علماً أنّهم مرضى، ولا يوجد مدخول ثابت عندهم؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا مانع من إعطاء زكاة الفطر في هذه الحالة، طالما أن الآخذ فقير، وهذا باتفاق العلماء.
والله تعالى أعلم.








