هل يجوز للفتاة أن تدفع الفطرة لوالدتها لشراء أدوية، أو إعطائها مالًا؟
الفتوى رقم 2410 السؤال: هل يجوز للفتاة أن تدفع الفطرة لوالدتها لشراء أدوية، أو إعطائها مالًا؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
الأصل أن زكاة الفطر لا يدفعها الفرع (البنت والابن) للأصل (الأب والأم..) أو العكس إذا كانت نفقته واجبة عليه، ولا فرق في النفقة الواجبة بين البنت والابن طالما أن لديهم القدرة المادية على النفقة.
بناء عليه: فإذا كانت الأمُّ فقيرة والبنت غنية أو عند الأمّ مال فاضل عن حاجتها فلا يَحِلُّ للبنت أن تعطيَ أمَّها زكاة فطرتها، وإلا جاز إعطاؤها.
ولا مانع من إخراج زكاة الفطر نقداً بدل الطعام -كالأرز والفول..- كما أفتى بذلك بعض أهل العلم. ولآخذ زكاة الفطر حرّية التصرُّف بهذا المال يشتري دواءً أو طعاماً، أو غير ذلك.
والله تعالى أعلم.








