أريد أن أُخرج صدقة الفطر لأحد الأخوة، وأنا لن أراه إلا لبعد العيد، فهل بالإمكان أن أوكِّل أحداً بدفعها عني؟
الفتوى رقم 2403 السؤال: أريد أن أُخرج صدقة الفطر لأحد الأخوة، وأنا لن أراه إلا لبعد العيد، ومعلوم أن صدقة الفطر يجب أن تُخرَج قبل صلاة العيد، فهل بالإمكان أن أوكِّل أحداً بدفعها عني من المنطقة نفسها، أو يجب إخراجها حصراً من مالي الخاص قبل الصلاة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
صدقة الفطر يجوز إخراجها في رمضان وقبل العيد، ويجب بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان وثبوت شهر شوال -العيد-، ولا مانع مِن توكيل مَن يخرج عنك زكاة الفطر بأن تستدين منه المبلغ -ما تدفعه- ثم توكِّله بأن يدفع عنك هذا المال صدقة فطر إلى مستحقِّيها.
والله تعالى أعلم.








