والد لديه أولاد، هل يجب عليه دفع زكاة الفطر عنهم للصغار وللبالغين؟
الفتوى رقم 2401 السؤال: السلام عليكم، والد لديه أولاد، هل يجب عليه دفع زكاة الفطر عنهم للصغار وللبالغين؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
الأصل في زكاة الفطر أنها واجبة على كلِّ مسلم ومسلمة عنده فضل وزيادة عن قوته وقوت مَن تلزمه نفقتهم ليلة العيد ويومه، فيُخرجها عن نفسه وعمَّن تلزمه نفقته من زوجة وأولاد وغيرهم ممن هم في نفقته، سواء كانوا بالغين أو غير بالغين، طالما أنه ينفق عليهم؛ لما رواه الدارقطنيُّ عن ابن عمرَ رضي الله تعالى عنهما، أنه قال: “أمر رسولُ الله ﷺ بصَدقة الفِطر عن الصَّغير والكبير، والحرِّ والعبد ممَّن تمُونُون”؛ أي: تُنفقون عليهم، فإن لم يكن ينفق على أولاده؛ لكونهم بالغين ويعملون -أغنياء أو لديهم كفايتهم والأب غني- فلا يُخرِج عنهم إلا بإذنهم.
والله تعالى أعلم.








