هل يجوز أن أُخرج زكاة الفطر تمراً أو زيتاً أو معكروناً أو أرزاً أو أدوات تنظيف؟

الفتوى رقم 2325 السؤال: السلام عليكم، هل يجوز أن أُخرج زكاة الفطر تمراً أو زيتاً أو معكروناً أو أرزاً أو أدوات تنظيف، أو فقط أرز وتمر وزبيب، أو قيمته؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فلا يَصِحُّ إخراج زكاة الفطر إلا من الأقوات التي يقتاتها أهل البلد، لأن النبيَّ ﷺ حدَّد الأصناف التي تُدفع زكاةَ فطر. فعن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: “فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلَّم زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ”. رَوَاهُ الْجَمَاعَة. وفي الصحيحين عنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: “كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ”. والصاع يبلغ اليوم حوالي 2600 غرام.

وقد أفتى بعض الفقهاء -الأحناف- بجواز إخراجها نقداً وهو أيسر على الناس، وأنفع للفقراء، وقد قدَّرتها دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية بـ 7000 ليرة لبنانية.

بناء عليه: فلا تَصِحُّ زكاة الفطر مواد تنظيف أو زيت ونحوه مما لا يُعدُّ قوتاً يُدَّخَر، وهي محصورة في الأقوات التي تُدَّخر ويأكلها أهل البلد، أو من النقد عند السادة الأحناف.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *