على مَن تجب نفقة المتوفَّى عنها زوجها؟ وهل يجوز أن تُعطَى من زكاة أموال عمِّها والد زوجها؟
الفتوى رقم 2315 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله، على مَن تجب نفقة المتوفَّى عنها زوجها؟ وهل يجوز أن تُعطَى من زكاة أموال عمِّها والد زوجها؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
نفقة المتوفَّى عنها زوجها تجب على أولادها سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً حالة اليسار -القدرة-، فإن لم يكن لديها أولاد وهي فقيرة غير قادرة على التكسُّب -العمل- فعلى وَرَثَتِها كلٌّ بحسب ما يَرِثُ منها، أما لو كانت قادرة على التكسُّب الذي يليق بها، فتنفق هي على نفسها.
أما بالنسبة أن تأخذ زوجة الابن من زكاة والد زوجها فلا حرج إن كانت من مستحقّي الزكاة، كونها فقيرة أو مسكينة.
والله تعالى أعلم.