حصلت على تعويضٍ قَدْرُه ١٢ مليون ليرة لبنانية، وليس لديها مال آخر، فهل يجب أن تدفع الزكاة؟ وهل يجوز أن تُدْفَعَ لها زكاة؟
الفتوى رقم 2319 السؤال: السلام عليكم، الوالدة أرملة ليس لديها صبيان، كانت تشتغل وأوقفوها عن العمل وحصلت على تعويضٍ قَدْرُه ١٢ مليون ليرة لبنانية، وليس لديها مال آخر، وهي تشارك بدفع إيجار منزل والدتها؛ لأنها تسكن عندها، وليس لها أي مدخول بعد إيقافها عن العمل، فهل يجب أن تدفع الزكاة؟ وهل يجوز أن تُدْفَعَ لها زكاة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
إنْ بلغ المال -النقد- نصاباً وهو اليوم خمسة ملايين وثلاثمائة ألف ليرة لبنانية، ومرَّ عليه حول -عام قمري- كامل، فقد وجب إخراج زكاته اثنين ونصف بالمئة.
وأما الصدقة الواجبة -أي الزكاة- فلا تحلّ لها طالما أنَّ لديها نصاب زكاة، وأما صدقة التطوُّع فلا مانع منها.
والله تعالى أعلم.








