هل يجوز أخذ مال الزكاة إذا كان الشخص مكفي بنفقته؟

فتوى رقم 4542 السؤال: إمرأة أرملة وعندها أولاد ولديها مال مخصَّص من الدولة ومداخيلُ أخرى تكفيها لكلِّ حاجاتها وحاجاتِ أولادها، جاءها مال زكاة فأخذته، ثم علمت أنها غير مستحقة للزكاة؛ لكونها هي وأولادها مكفية بما هو مخصَّص لهم، فماذا تفعل؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بدايةً، فإنَّ مال الزكاة يُعطى للمسلمين الذي يتَّصفون بالأوصاف المذكورة في [الآية: 60 من سورة التوبة]، وهي قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).

وبحسب السؤال، فإن تلك المرأة المتوفَّى عنها زوجها، كانت مكفيَّة هي وأولادها بما جاءها من أموال عند دفع الزكاة لها، لكنها أخذته، وبما أنها غير مستحقة فالواجب عليها أن تردَّ مال الزكاة وتعطيَه لمستحقِّيه.

وعليه: يجب عليها أن تعطيَ مقدار ما أخذته من مال الزكاة لأحد المستحقِّين الذين تقدَّم ذكرهم. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *