هل إخراج الزكاة لدُور القرآن والمسجد الأقصى جائز؟
الفتوى رقم 2302 السؤال: السلام عليكم، هل إخراج الزكاة لدُور القرآن والمسجد الأقصى جائز؟ أو يجب أن يكون ذلك من الصدقات؟ بارك الله بكم.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
الأصل أن دفع الزكاة لا يكون إلا للمصارف الثمانية التي حدَّدتها الآية القرآنية الكريمة، قال الله سبحانه: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [سورة التوبة الآية: 60]. وما ذُكر في السؤال ليس من المصارف المذكورة.
وعليه: فلا تُعتبر دُور القرآن الكريم ولا المسجد الأقصى من مصارف الزكاة، فالزكاة إنما تُمَلَّك للأفراد ولا تملك للمؤسَّسات والمساجد ونحوها، وهذا باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة، وبالإمكان دفع صدقات التطوُّع لها.
والله تعالى أعلم.








