امرأة حامل لا تستطيع الصوم في رمضان، فماذا عليها؟
الفتوى رقم: 1967 السؤال: السلام عليكم، امرأة حامل لا تستطيع الصوم في رمضان، فماذا عليها؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
يجوز للحامل الفطر -إن خافت على نفسها أو على نفسها وجنينها- وتقضي فقط بعد رمضان حال قدرتها على الصوم. وأما إن خافت على جنينها فقط فيجب القضاء والفدية، وهي مُدّ -٦٠٠غرام- من غالب قوت أهل البلد (رز، عدس، فول…) يُملَّك للفقير المسلم من غير الأصول (الأب والأم) والفروع (الابن والبنت…) ويمكن إخراجها نقودًا، وهي مقدَّرة بـ ٨٠٠٠ل. ل.
والله تعالى أعلم.








