مُرضع، ووليدها في الشهر السادس، هل يَحِلُّ لها الإفطار؟ هل عليها القضاء، أم الفدية؟
الفتوى رقم 1930 السؤال: امرأة مُرضع، ووليدها في الشهر السادس، هل يَحِلُّ لها الإفطار؟ هل عليها القضاء، أم الفدية؟ وما هي الفدية؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
المسألة: هل يَحِلُّ للمرضع الإفطار في رمضان؟ الجواب: الفطر في رمضان للمُرضع مرتبط بالوضع الصحيّ للمرضعة وللرضيع، بمعنى أنه إذا كان يترتّب ضرر على الرضيع أو على المرضعة، جاز الفطر، وعليها القضاء بعد القدرة على الصوم، وهذا باتفاق أهل العلم.
بناء عليه: فإنه يُنظر إلى حالك وحال الطفل الرضيع، فإذا أمكن الصوم من دون حصول ضرر عليك أو على الرضيع فلا يَحِلُّ الفطر، وإلّا جاز الفطر ووجب القضاء فقط في حالة الخوف على المرضع أو على المرضع والطفل.
وأمّا لو خافت على الرضيع فقط، فقد وجب مع القضاء الفدية، وهي: عن كلِّ يوم مُدٌّ، وهو يُقَدَّر اليوم بـ 600 غرام من غالب قوت -طعام- أهل البلد كالأرز والفول والعدس مثلًا… ويمكنه أن يعطيَه وجبة مطبوخة مثلًا كالأرز والفاصولياء عن كلِّ يوم أفطره يُمَلَّك -يُعطَى- لفقير أو مسكين مسلم (غير الأصول كالأب والأم، والفروع كالابن والبنت)، ولا يُشترط دفعها في رمضان بل يدفعها متى قدر عليها.
والله تعالى أعلم.








