حكم إعطاء الزوجة زكاة مالها لزوجها

الفتوى رقم: 1342 السؤال: إذا كانت الزوجة موظفة، والزوج بحاجة مادية، وهو يمرُّ بحالة ضيق وعسر، فإذا أعطته من حُرِّ مالها، فهل يُعتبر هذا زكاة مال؟

الجواب وبالله تعالى التوفيق:

ذهب جمهور الفقهاء من المالكيَّة والشافعيَّة والحنابلة إلى جواز إعطاء الزوجة زكاة مالها إلى زوجها، واستدلُّوا بما رواه البخاريُّ ومسلم في صحيحَيْهما عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أن النبي ﷺ لمـا أمر النساء بالصدقة، جاءت زينب امرأة عبد الله بن مسعود وقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: “صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ”.

واعلم أن إخراج الزكاة يحتاج إلى نية عند الإخراج، فلا تقع الزكاة إذا دفعت من حُرِّ مالها ثم بدا لها أن تنويَ الزكاة عن مالها، بل لا بد قبل دفع المال أن تنويَ أن هذا المال الذي تدفعه الآن هو زكاة مالها.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *