حكم إعطاء زكاة المال للأحفاد
الفتوى رقم: 710 السؤال: فتاة تعمل بمعاش بسيط، وهي متزوِّجة من رجل فقد عمله منذ أكثر من سنة، وجدُّها وجدَّتها لأمِّها يزكُّون عن أموالهم، فهل تجوز عليها الزكاة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا مانع من إعطاء الجدِّ والجدَّة زكاة أموالهما لحفيدتهما المتزِّوجة الفقيرة، لأن نفقتها غير واجبة عليهما.
والله تعالى أعلم.








