أموال الزكاة أوزِّعها على العائلات الفقيرة، وأعطي منها للجامع، هل ما أقوم به صحيح؟
الفتوى رقم: 1363 السؤال: أموال الزكاة أوزِّعها على العائلات الفقيرة، وأعطي منها للجامع، هل ما أقوم به صحيح؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
الزكاة لا تُصرف إلا للأصناف المستحقين للزكاة حصرًا؛ وهم أصناف ثمانية، كما ذكرهم الله تعالى في كتابه الكريم: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (سورة التوبة الآية: 60).
فلا تُعطى الزكاة لبناء المساجد، أو مراكز تعليم القرآن الكريم أو غيرها من المؤسسات. ويُشترط أن لا يكون الآخذ للزكاة ولو كان فقيرًا من الأصول -كالأب والأم وإن علَوا- أو الفروع -كالابن والبنت- أو زوجة المزكِّي.
والله تعالى أعلم.








