في أي عمر يكون الفصل في المضاجع بين البنت والصبي؟
الفتوى رقم: 1198 السؤال: في أي عمر يكون الفصل في المضاجع بين البنت والصبي؟ هل في السبع سنين أم العشر سنين؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
روى أبو داود في سننه، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: “مُرُوا أَوْلادَكُمْ بِالصَّلاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ”.
يقول شيخ الإسلام زكريا الأنصاريُّ الشافعيُّ -رحمه الله- في كتابه: “أسنى المطالب شرح روض الطالب” (3/113): “التفريق في المضاجع يَصْدُقُ بطريقين: أن يكون لكلِّ منهما فراش، وأن يكونا في فراش واحد ولكن متفرِّقَيْن غير متلاصقَيْن، وينبغي الاكتفاء بالثاني؛ لأنه لا دليل على حمل الحديث على الأول وحده.
قال الزركشيُّ: حَمْلُه عليه هو الظاهر -بل هو الصواب للحديث السابق- من رواية الدارقطني والحاكم عن سَبْرَةَ بنِ مَعْبَدٍ رضي الله عنه -: (فرِّقوا بين فُرُشِهم) مع تأييده بالمعنى؛ وهو: خوف المحذور”. انتهى.
قال الحافظ ابن حجر العسقلانيُّ -رحمه الله- في “فتح الباري” (7/204) في نوم الجماعة في فراش واحد: “وثبت من طرق أخرى أنه يُشترط أن لا يجتمعوا في لحاف واحد”. اهـ.
بناء عليه: يفرَّق بين الأولاد في الفراش وهم أبناء عشر للحديث.
والله تعالى أعلم.








