هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى المسابح النسائية؟
الفتوى رقم: 1197 السؤال: هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى المسابح النسائية، المخصَّصة فقط للنساء؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
يجوز لها ذلك بشرط: أن يكون هذا المسبح فيه المواصفات الشرعية -فليس كلُّ مسبح للنساء هو مسبحٌ شرعيٌّ- فيُشترط:
- 1- ستر عورة المرأة المسلمة على المسلمة من السُّرَّة إلى الركبة.
- 2 – وستر عورة المسلمة على الكافرة كل بدنها ما عدا ما يظهر عند المهنة من الرأس والعنق والذراعين والقدمين.
- 3- وأن يكون مكان السباحة مستورًا عن أعين الرجال.
فإذا توافرت هذه الشروط جاز الذهاب، وإلا حَرُم.
والله تعالى أعلم.








