هل يجوز للأم أخذ حصة الأولاد من التركة والتصرُّف بها لمصلحة العائلة

الفتوى رقم: 1035 السؤال: شخص متوفَّى، وعنده مبلغ من المال قبل وفاته -المبلغ عند أخته- وترك طفلين، فهل يجوز للأم أخذ حصة الأولاد والتصرُّف بها لمصلحة العائلة، أم تبقى حصة الأولاد لوقت البلوغ؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

هذا المال من حق الورثة ومِن ضِمْنهم الأولادُ الصغار، ويَحِلُّ لأمِّهم أخذُ المال وصرفه في مصلحة الأولاد، ولا يَحِلَّ لها أن تصرفَه على نفسها أو على غير الأولاد، وهذا باتفاق الفقهاء.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *