استدان الوالد من ابنه ثم توفي، فهل يأخذ الابن دَينه من التَّـرِكة؟

الفتوى رقم: 1034 السؤال: والد استدان من ابنه سلفًا من المال، وبعد فترة توفي الوالد، ولديه أملاك، فهل يأخذ الابن دَينه من التَّـرِكة -أقصد حقَّه- علمًا أن الحاجة التي أجبرت الوالد على الدَّين كانت لمصلحة العائلة، وهي شراء سيارة للعمل للإنفاق على العائلة، وهذا الابن هو أصًلا يرث تلقائيًّا منها؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

المال الذي استدانه الوالد المتوفَّى، يؤخذ من التَّـرِكة قبل تقسيمها، وما بقي بعد قضاء الديون يوزَّع على الورثة بحسب القسمة الشرعية، والسيارة التي اشتراها الوالد المتوفَّى -المــُشار إليها في السؤال- هي من أموال التَّـرِكة التي تُقسم على الورثة.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *