حكم تسجيل الأب ممتلكاته بأسماء أولاده قبل الوفاة وقسمة التركة شرعًا
فتوى رقم 5184 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله، ما حكم قيام الأب بتسجيل بعض ممتلكاته بأسماء أولاده قبل وفاته، وذلك بسبب تعبهم معه في حياته؟ وكيف يتمُّ التصرُّف في العقار الذي بقي باسمه بعد وفاته من حيث القسمة الشرعية؟ وهل يجوز لأحد الورثة أن ينفرد بالتصرُّف في التركة قبل تقسيمها؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بدايةً؛ فإنَّ ما قام به الوالد قبل وفاته يدخل تحت مسمَّى الهبة -العطية- بشرط التخلية وتسجيل تلك العقارات باسم أولاده بالطرق القانونية المعتمدة، والوالد يتصرف في ملكه بما يراه مناسباً. وأما بخصوص العقار الذي بقي على ملك الوالد، وبعد وفاته صار تركة للورثة، فيجب قسمته حينئذ حسب القسمة الشرعية المعمول بها في أحكام المواريث الشرعية بين الورثة.
وعليه: فلا يحلُّ لأحد من الورثة أن ينفرد بأخذ هذه التركة قبل القسمة الشرعية وَفقاً لأحكام المواريث الشرعية، ومعرفة كلِّ وارثٍ حصتَه، وبعد ذلك مَن رغب منهم أن يتنازل عن حصته من التركة لأخيه أو لأخته فلا حرج. والله تعالى أعلم.








