هل يجوز أن أشتريَ ثيابًا لأختي الفقيرة، وأحتسب ذلك زكاةَ فطر؟

فتوى رقم 4439 السؤال: هل يجوز أن أشتريَ ثيابًا لأختي الفقيرة، وأحتسب ذلك زكاةَ فطر؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فالأصل في زكاة الفطر أن تُخرج طعاماً، وهو ما عليه جمهور الفقهاء؛ والمقصود من الطعام هو: ما يكون من الأقوات التي يتقوَّت بها غالب أهل البلد، مثلاً _في بلادنا _ يغلب الأَرُز أو العدس أو الفول… ونحوه، وأما مقدار صدقة الفطر فصَاعٌ، ويُقَدَّرُ بــ (2400غراماً)، يُمَلَّك _يُعطَى _للفقير المسلم، وقد أجاز بعض أهل العِلم إخراجَها نقدًا، وقد قدَّرتها ــ هذا العام 1444هـ ـــ دار الفتوى في لبنان بــ (300,000ل.ل).

وعليه: فلا يَصِحُّ احتساب زكاة الفطر ثياباً إلَّا إذا قلت لها: إنك تريد إعطاءها زكاة الفطر مالاً، وسألتها إن كانت ترغب في شراء ثياب بهذا المبلغ، فإنْ رَضِيَتْ صَحَّ، وإلا فلا يَصِحّ. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *