بيع وشراء أرصدة البرامج والألعاب الإلكترونية

فتوى رقم 5284 السؤال:

أنوي العمل على برنامج لتعبئة رصيد الحسابات المشتركة على البرامج الإلكترونية؛ مثل: (تيك توك، ببجي)، لكنَّ المشكلة في هذه البرامج أنها تحتوي على النافع والضار؛ فمنهم من يستخدمها لنشر القرآن والأمور النافعة، ومنهم مَن يستخدمها لنشر الأغاني والمحرَّمات، وأحياناً للحديث مع النساء بطرق غير شرعية؛ كما أن هذا البرنامج يُتيح لي سحب الأموال المتحصَّلة من البث المباشر للمشتركين، والتي قد يكونون فيها على غير ما يُرضي الله سبحانه؛ فهل عليّ في ذلك إثم ؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بالنسبة لبيعك لهذه الوحدات الخاصة بتعبئة الألعاب الإلكترونية أو التيك توك . فالأصل فيها الجواز – لقاعدة أنّ الأصل في المعاملات الحِلُّ والإباحة حتى تَثبت الحرمة – إلا إذا كنت على علم مسبق بأن هذا الشخص سيستخدم ما تبيعه له في الحرام، فيحرم حينئذ؛ لقول الله تعالى: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)] سورة المائدة الآية 2 [، واعلم أنه لا يُشترط أن تسأل المشتري عما سيفعله بتلك الوحدات التي تبيعها له، لكنْ إنْ علمت ذلك بطريق الموافقة – أي المصادفة- حَرُمَ البيع. وأما بالنسبة لتحصيل أو سحب أموال خاصة بمن ربح بالتيك توك وأخذ أجرة معلومة متعارف عليها أو المتفق عليها على ذلك. فلا حرجَ فيه، وهي تدخل تحت مسمَّى الجَعالة أي ما يُجعل من عوضٍ معلوم على القيام بعملٍ ما مباح لمصلحة فلان من الناس. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *