صبغ الشعر بالسواد
فتوى رقم 5244 السؤال: هل يجوز للرجل أن يصبغَ شعره بالَّلون الأسود ؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد نصَّ فقهاء الشافعية -في كتبهم المعتمدة- كما في “المجموع شرح المهذَّب” للإمام النوويِّ رحمه الله (1/294) على تحريم صبغ الشعر بالسَّواد للرجال والنساء، المتزوِّجة وغير المتزوِّجة، إلا في حالة الجهاد القتالي للرجال، لما رواه مسلمٌ في صحيحه، أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: “غيِّروا هذا بشيء، واجتنبوا السَّواد”. وروى أبو داود والنسائيُّ في سننَيْهما والإمام أحمدُ في مسنده، أنَّ رسول صلَّى الله عليه وسلَّم قال: “يكون قوم يَخْضِبُون في آخر الزمان بالسَّواد، كحَواصِل الحمام، (أي: كصدورها؛ فإنها سُود غالبًا) لا يَرِيحون رائحةَ الجنة”. وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية -كما في حاشية ابن عابدين رحمه الله (5/482)- والحنابلة -كما في “المغني” لابن قدامة المقدسيِّ رحمه الله (1/ 76)- وغيرُهم إلى كراهة الصِّبغ بالسَّواد.
وعليه: فالذي نُفتي به هو ما نصَّ عليه فقهاء الشافعية وهو الحرمة إلا في حالة الجهاد للرجال.
وننبِّه: إلى استحباب الصَّبغ بغير السَّواد باتفاق أهل العلم، بشرط أن لا يكون فيه تشبُّه بفئة من الفُسَّاق أو الكفَّار مثلاً؛ كاللون الأخضر، أو الأحمر المعروف بين أهل الفجور. والله تعالى أعلم.








