حكم لبس الذهب للرجال في الإسلام مع الأدلة من السنة والإجماع

فتوى رقم 5197 السؤال:السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز للرجل أن يلبس الذهب؟ وما الحكم في ذلك مع التوضيح والتفسير؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلمُ بن الحجَّاج -رحمه الله- في صحيحه عَنْ عبد الله بنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: “أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى الله عليه وسلَّم رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ، فَطَرَحَهُ، وَقَالَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ! فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذْ خَاتِمَكَ انْتَفِعْ بِهِ. قَالَ: لا وَاللَّهِ، لا آخُذُهُ أَبَدًا، وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ”. وروى مسلمٌ أيضاً عن سيِّدنا عليِّ بنِ أبي طالبٍ رَضِيَ الله عنه، قال: “نهاني رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن التخَتُّمِ بالذَّهَبِ”. قال الإمام النوويُّ -رحمه الله- في “شرحه على صحيح مسلم” (14/ 32) : “‌وأما ‌خاتم ‌الذهب ‌فهو ‌حرام ‌على الرجل بالإجماع، وكذا لو كان بعضه ذهباً وبعضه فضة” انتهى. قال الحافظ ابن عَبدِ البَرِّ المالكيُّ -رحمه الله تعالى- في كتابه “التمهيد” ( 14/241): “وأجمعوا على أنَّ النهيَ عن لباسِ الحريرِ إنَّما خوطِبَ به الرجالُ دون النِّساءِ،… وكذلك التحلِّي بالذَّهَبِ، لا يختَلِفونَ في ذلك”. انتهى.

وعليه: فيحرم على الرجال لبس – التحلِّي- الذهب، وهذا التحريم تعبُّدي محض لا مجال للعقل فيه؛ لأن النصَّ ثبت عن سيِّدنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بمنع لبسه للرجال. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *