حكم من أدخل عُمْرة في عُمْرة أخرى

فتوى رقم 5236 السؤال: زميل في العمل ذهب لأداء العمرة مع أصدقائه منذ ٢٣ عاماً وأثناء الطواف حدثت تجاوزات كالضحك وخلافِه، وتركوا الطواف وذهبوا إلى التنعيم لتجديد النية وإعادة العمرة مرة أخرى، مع العلم أنهم لم يُنهوا طواف العمرة الأولى، فما حكم العمرة الأولى التي لم تكتمل ؟ وهل العمرة الثانية صحيحة ؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فقد نصَّ فقهاء الشافعية -في كتبهم المعتمدة-:”على أنَّ مَن أدخل عمرة على عمرة، انعقد إحرامه بأحدهما، ولغا الآخر، ولا قضاء عليه”.انتهى من كتاب “الغاية في اختصار النهاية” للإمام العزِّ بن عبد السلام -رحمه الله- (3/122).

وعليه: فإن الإحرام للعمرة الثانية لاغٍ؛ لأن إحرامه بالعمرة الأولى لا يزال قائماً، وما فعله في العمرة الثانية تمَّم العمرة الأولى. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *