الإحرام من في المدينة المنوَّرة
فتوى رقم 5291 السؤال: جاءنا ضيوف من سوريا إلى السعودية، أقاموا يومين في المدينة، ويوماً في جدة ثم أرادوا الإحرام، فهل يمكنهم الإحرام من جدة ؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد اتفق الفقهاء على أنَّ مَن كان في المدينة المنورة وأراد الذهاب لأداء مناسك العمرة فالواجب عليه الإحرام من ميقات أهل المدينة وهو ذو الحُليفة، ويسمَّى اليوم بـ (أبيار علي). والله تعالى أعلم.








