حكم أخذ سلعة زائدة من آلة البيع وتعويض ثمنها
فتوى رقم 5099 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبت قطعة حلوى واحدة من آلة البيع بقيمة 30,000 ل.ل، لكنها أعطتني قطعتين عن طريق الخطأ. لاحقًا وضعت 100,000 ل.ل إضافية وطلبت نوع حلوى آخر بقيمة 60,000 ل.ل لتعويض سعر قطعة الحلوى الزائدة. فهل تصرُّفي هذا صحيح شرعًا، أم كان يجب عليَّ تركُ القطعة الزائدة في الآلة دون تعويض؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
أخي السائل هذه المكنات وأمثالها في مسألة البيع تدخل تحت مسمَّى بيع المعاطاة الذي أجازه عدد من أهل العلم . والأصل فيما حصل معك، أن تتواصل مع الشركة التي تملك وتسوِّق تلك الأطعمة داخل هذه المكنات ليتمَّ إعطاؤهم القطعة الزائدة. وما قمت به هو قبولك بشراء تلك القطعة التي خرجت عن طريق الخطأ.
وعليه: فما قمت به يدخل تحت مسمَّى الشراء لقطعة الحلوى الزائدة، فالشراء صحيح. والله تعالى أعلم.








