حكم منظار القولون عبر الشرج أثناء الصيام
فتوى رقم 4977 السؤال: هل المنظار للقولون عبر الشَّرج مُفسد للصوم أم لا؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
المنظار في الشرج مُفسد للصوم، ولذا إن أمكن تأجيل الفحص إلى ما بعد الغروب وجب ذلك، كي لا يفسد الصوم، وإلا بأنْ كان مضطرًا للفحص، فلا مانع، ويجب عليه القضاء أو الفدية إن كان يعجز عن الصوم عجزًا دائمًا. والله تعالى أعلم.








