هل يحقُّ للزوج منع زوجته من محادثة أخيها إذا لم يكن يصلِّي؟
فتوى رقم 4914 السؤال: هل يحقُّ للزوج منع زوجته من محادثة أخيها إذا لم يكن يصلِّي؟ علماً أنهم يسكنون في بيت واحد مع أمِّها حاليًّا، والزوجة تقول: إنها لا تستطيع فعلَ ذلك؛ هذا أمر صعب ويُحزنها هي وأمُّها.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا يَحِقُّ ولا يَحِلُّ للزوج منع زوجته من محادثة أخيها، أو أي أحد من ذوي أرحامها أو أمِّها أو والدها، نعم يمكنه -الزوج- أن يمنع زوجته من الخروج من البيت، ومن الذهاب للقاء أقاربها لكن المحادثة أو الاتصال بهم فليس من حقِّه أن يمنعها. وأما حكم منع الزوج زوجته عن محادثة أخيها فحرام؛ لأنه يدخل في مسمَّى قطع الأرحام الذي حذَّر الله تعالى منه المؤمنين في القرآن الكريم، قال الله تعالى: (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ) [سورة محمد، الآيتان: 22 و23]. وروى أحمدُ في مسنده وغيرُه من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال :” قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا الرَّحْمَنُ، وَأَنَا خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنِ اسْمِي؛ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ وَبَتَتُّهُ”. وروى البخاريُّ في صحيحه من حديث جُبير بن مُطعِم، أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: “لا يدخل الجنَّة قاطع”.
وعليه: فالواجب على الزوج أن يتوقَّف عن نهي زوجته عن الاتصال والمحادثة مع أخيها. وننصح الزوجة بأن تحاور زوجها بالمناصحة والنقاش الهادئ، ويبدو أن الزوج متدين فحبذا لو يتم النُّصح له من خلال أحد المشايخ الذين يثق بهم الزوج، عسى أن يرجع عن نهيه لزوجته بالتواصل مع أخيها. والله تعالى أعلم.