هل عليَّ دفع فدية إذا أخَّرت قضاء ما فاتني من صيام، حتى دخل رمضان آخر؟

فتوى رقم 4910 السؤال: هل عليَّ دفع فدية إذا أخَّرت قضاء ما فاتني من صيام، حتى دخل رمضان آخر؟ لكني لا أذكر عدد تلك الأيام، وهي في أكثر من رمضان، فكيف أقضي، وأدفع الفدية حال وجوبها عليَّ؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بالنسبة للمسألة الأولى وهي قضاء ما فاتك من رمضان الماضي. فالأصل في قضاء ما فات من صيام أيامٍ من شهر رمضان أن يكون قبل مجيء رمضان آخر، فإنْ تعذَّر أو تكاسل عن القضاء، فالواجب القضاء فقط على ما ذهب إليه السادة الحنفية، وقد نصَّ الشافعية على وجوب الفدية مع القضاء على مَن تكاسل عن القضاء حتى مجيء رمضان ثان.

وعليه: فإن كان تأخير القضاء بسبب عذر شرعي، فلا يجب عليه إلا القضاء. وأما إن كان بغير عذر شرعي، فالواجب القضاء فقط عند الحنفية، والفدية أيضاً عند الشافعية، ولا مانعَ من الأخذ بقول الحنفية. وأما بالنسبة المسألة الثانية، وهي نسيان عدد الأيام الواجب عليك قضاؤها من رمضان الماضي، فينبغي عليك -والحالة هذه- أن تُقَدِّرَ عدد تلك الأيام بما يطمئن إليه قلبك، ويحصل عندك اليقين بها؛ لأن ذلك أبرأ للذمة. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *