ما حكم الاشتراك في جمعية المال؟
فتوى رقم 4838 السؤال: ما حكم الاشتراك في جمعية المال؟ يعني: أن يشترك بعض الأشخاص، بحيث يدفع كلُّ شخص مبلغًا شهريًّا، على أن يأخذ المجموعَ شخصٌ في كلِّ مرة.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فالجمعية التي هي عبارة عن اتفاق مجموعة من الأشخاص على أن يدفع كلٌّ منهم مبلغاً معيَّنًا كلَّ شهر ثم يدفعونه مجتمعاً إلى واحدٍ منهم؛ إما بالقُرعة، أو بالاتفاق على تعيينه، وهكذا كلُّ شهر يأخذه واحد منهم، بحيث يحصل كلُّ واحد منهم على هذا المبلغ المجموع، فلا حرجَ فيه -يعني: هو حلال-كما نصَّ عليه كثير من العلماء؛ منهم العلَّامة القليوبيُّ الشافعيُّ -رحمه الله- في “حاشيته على كنز الراغبين في شرح منهاج الطالبين”. وهذا العمل يتضمن مصلحةً لجميعهم، من غير وقوع ضرر، ففيه تيسير وتعاون وقضاء للحوائج.والله تعالى أعلم.








