قضاء فوائت الصيام والصلاة بعد الالتزام.
فتوى رقم 4831 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجل بعمر 65 حاليًا التزم بالصلاة والصيام بعمر 33، ما كفارة ترك أوقات الصلاة وتضييعها، وعدم صيام شهر رمضان لكلِّ هذه السنوات؟ هل هناك كفارة ثابتة؟ أم أنَّ ثمة اجتهادات لكفارة تكون يسيرة وممكنة؛ مراعاةً لعمر الرجل حاليًّا، أرجو الردَّ قريبًا، وجزاكم الله خير الجزاء.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بدايةً، فإنَّ المطلوب تذكيرُه بعفو الله وسعة مغفرته للتائب، وتثبيته على التوبة، قال الله تعالى: (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) [سورة الزمر الآية: 53]، ويقول الله تعالى: ( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) [سورة البقرة الآية: 222]. وروى مسلمٌ عن أبي موسى الأشعريِّ رضي الله عنه، أن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «إن الله عزَّ وجلَّ يَبسُط يده بالليل ليتوبَ مُسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوبَ مُسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها». وفي الصحيحَيْن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: «لَـلَّهُ أشدُّ فرحًا بتوبة عبده المؤمن من رجُل في أرضٍ دَوِّيَّةٍ مَهْلِكَةٍ، معه راحلته، عليها طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ وقد ذهبت، فطلبها حتى أدركَه العطش، ثم قال: أرجع إلى مكاني الذي كنتُ فيه، فأنامُ حتى أموت، فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه، فالله أشدُّ فرحًا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده» فإذا داوم على أداء الصلاة المفروضة في وقتها، وعلمنا منه الثباتَ على ذلك، طالبناه بوجوب قضاء ما فاته من الصلوات، وليكنْ بداية مع كلِّ فريضة يؤدِّي بعدها قضاءَ فريضة، يعني بعد الفراغ من أداء صلاة فرض الظهر يقضي صلاة ظهرٍ من الفوائت، وهكذا مع كلِّ فرض، وينبغي أن يصلِّيَ بدل النافلة القضاءَ؛ لأنه الواجب في حقِّه.
أما بالنسبة لقضاء صيام ما فاته من رمضانات سابقة، فإن كان يستطيع الصوم فالواجب قضاءُ ما فاته، وإلا بأنْ كان لا يستطيع الصوم لكِبَر سِنِّه أو مرضه الدائم، فيلزمه الكفارة، وهي تُقَدَّر اليوم بـ 600 غرام (عن كل يوم) من غالب قوت -طعام- أهل البلد؛ كالأرز والفول والعدس أو التمر مثلاً… يُمَلَّك -يُعطَى- لفقير أو مسكين مسلم من غير الأصول (كالأب والأم)، والفروع (كالابن والبنت). وأجاز بعضُ أهل العلم دفعَها نقداً. وتقدر اليوم بـ 150,000 ل ل (عن كلِّ يوم). والله تعالى أعلم.