هل يجوز تقديم فاتورة للتأمين مخالفة للسعر الذي دفعته؟ (لأن الدكتورة راعتني في السعر).

فتوى رقم 4797 السؤال :السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ذهبت عند دكتورة أسنان ودفعت 20 دولاراً، عندما قلت لها أن تكتب لي فاتورة لأقدِّمها للتأمين، كتبت أنني دفعت 30 دولاراً، وقالت هي هكذا سعر الخدمة ولا يمكنها كتابة أقل. فهل أقدِّمها للتأمين على أساس 30 دولاراً أم 20؟

              الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بما أن طبيبة الأسنان صرحت بأن الخدمة سعرها في الأصل ثلاثون دولاراً،  لكنها أخذت عشرين دولاراً، فلا حرجَ في تقديمك لتلك الفاتورة لشركة التأمين.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *