هل يجوز لنائبة مدير المدرسة أن تحسم لأولاد أختها القسط المدرسي، أو أن تأخذ مالا دون علم المدير؟
فتوى رقم 4573 السؤال: صديقتي معلِّمة بمدرسة خاصَّة، وأصبحت الآن تقوم بمهامِّ المدير (نائبة المدير) وهو لا يعمل شيئاً، حتى الطلاب يرغبون بالتسجيل لأجلها، وهي قائمة على الإدارة والاهتمام بالكادر التعليمي، والمشكلة أن راتبها قليل، ولديها أولاد أختها في المدرسة؛ فهل يجوز لها أن تحسم من القسط المدرسي لهما، أو أن تأخذ مالاً من دون علم المدير؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق :
هذه الأخت المعلِّمة التي تنوب عن المدير بتكليف منه وتقوم بكل مهامِّه، هي رضيت بذلك مقابلَ راتب متفق عليه، فلا يجوز لها التصرُّف كما تريد في المسائل المالية المتعلِّقة بالمدرسة إلا بما يعود على المدرسة بمصلحة، فهي مؤتمنة من قِبل المدير للقيام بهذه الأعمال، ولا بدَّ من مصارحة صاحب المدرسة فيما تريد، فالمدرسة خاصَّة وليست للدولة.
وعليه: فالمطلوب منها مصارحة صاحب المدرسة، ولْتشترط عليه ما تريد، فإنْ رضي أخذت حقَّها، وإلا فلْتبحث عن عمل آخر. والله تعالى أعلم.








