هل يجوز الترويج للبضاعة بفيديو مرفق بموسيقا؟

فتوى رقم 4546 السؤال: موظَّف في محل لبيع الأقمشة النسائية، طلب منه صاحب المحلِّ أن يصنع فيديو للأقمشة الموجودة في المحلِّ مع خلفيةٍ تتضمن موسيقى، لنشرها على وسائل التواصل، هل يحلُّ ذلك من جهة وجود الموسيقى المرافقة للفيديو؟

 الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بالنسبة لاستخدام المعازف المحرَّمة (الموسيقى) كوسيلة للتسويق والدعاية ممنوع، والمعازف الـمُحرَّمة هي آلات النفخ أو ذوات الوَتَر، وقد نصَّ العلماء في كتبهم المعتمدة على حرمتها، قال الفقيه المحقِّق ابن حجر الهيتميُّ الشافعيُّ -رحمه الله- في كتابه “كفّ الرَّعاع عن محرَّمات اللهو والسماع” (ص:118): “الأوتار والمعازف، كالطُّـــنْبُور والعُود والصَّنْج… وغير ذلك من الآلات المشهورة عند أهل اللَّهو والسَّفاهة والفُسوق، وهذه كلُّها محرَّمة بلا خِلاف، ومَنْ حكى فيه خلافًا فقد غلط، أو غلب عليه هَواه حتى أصمَّه وأعماه، ومنعه هداه، وزلَّ به عن سَنن تَقواه…. وممَّن حكى الإجماعَ على تحريم ذلك كلِّه: الإمامُ أبو العباس القرطبيُّ، وهو الثقة العدل، فإنَّه قال -كما نقَلَه عن أئمَّتنا وأقرُّوه-: أمَّا الـمَزَامِيرُ والكُوبَةُ (الدربكة) فلا يُختَلَفُ فِي تحريم سماعها، ولم أسمعْ عن أحدٍ ممَّن يُعتَبر قولُه من السلف، وأئمَّة الخلف مَن يُبيح ذلك، وكيف لا يُحرَّم وهو شعار أهل الخُمور والفُسوق، ومهيِّج للشهوات والفساد والمجون؟! وما كان كذلك لم يُشَكَّ في تحريمه ولا في تفسيق فاعله وتأثيمه.وممَّن نقل الإجماعَ على ذلك أيضًا إمامُ أصحابنا المتأخِّرين أبو الفتح سُلَيْمُ بنُ أَيُّوبَ الرازيُّ، فإنَّه قال فِي “تقريبه” بعد أنْ أورد حديثًا فِي تحريم الكُوبَة، وفي حديث آخر: “أنَّ اللهَ يَغفِرُ لكلِّ مذنبٍ إلا صاحبَ عَرطَبةٍ أو كُوبة”، والعَرطَبة: العُود، ومع هذا فإنَّه إجماع”. انتهى. وممن حكى الإجماعَ -أي الاتفاق-أيضًا الفقيهُ المحدِّث أبو الحسين البغويُّ الشافعيُّ -رحمه الله تعالى-في كتابه “شرح السُّنَّة” (12/383) فإنه قال: “وَاتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيم الـمَزَامير والملاهي وَالْمَعَازِف”. انتهى. وقال الفقيه الحنبليُّ ابنُ قدامةَ -رحمه الله-في كتابه “المغني” (9/132): “آلَةُ اللَّهْوِ كَالطُّنْبُورِ، وَالْمِزْمَارِ، وَالشَّبَّابَةِ… آلَةٌ لِلْمَعْصِيَةِ، بِالْإِجْمَاع”. انتهى.

وعليه: فإذا كانت هذه الموسيقى تصدر عن المعازف المحرَّمة، فلا يجوز القيام بهذا العمل، وأما إن كانت صادرةً عن معازفَ مباحة، كالدُّف والجلاجل الملحقة به، فلا مانع.

وننبِّه: على أنه بالإمكان وضع موسيقى مصطنعة من صوت الإنسان تُعرف بالمؤثِّرات الصوتية، وهذه الطريقة تستخدم كثيراً، منعاً للوقوع في المحظورات، كما في الأناشيد الإسلامية، والمؤثِّرات الصوتية: هي عبارة عن ترديد أصوات بالنغمات يتمُّ تسجيلُها على الحاسب الآلي، ثم يتمُّ التحكُّم فيها بتضخيمها وتضعيفها وترفيعها فهذه لا حرجَ فيها، بشرط أن لا يكون الصوت الصادر هو نفسه صوت المعازف المحرَّمة. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *