اقترض بالعملة اللبنانية، فأراد الدائن ردَّ المبلغ بالدولار، ولكن بنفس قيمة التداول يوم الاستيفاء، فهل يجوز؟
فتوى رقم 4519 السؤال: شخص اقترض بالعملة اللبنانية، فأراد الدائن ردَّ المبلغ بالدولار، ولكن بنفس قيمة التداول يوم الاستيفاء، فهل يجوز هذا الفعل؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
الأصل في القرض أن يتمَّ سداده بالعملة نفسها التي اقتُرِض بها، ولا مانعَ من أن يكون التسديد بالليرة اللبنانية، بشرط أن يتمَّ -الصرف- التحويل عند سداد القرض مباشرة ولا يؤجَّل وإلا حصل ربا، وهذا يدخل في حكم ربا الصرف -النسيئة (التأجيل)؛ لحديث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تُشِفُّوا -تزيدوا- بعضها على بعض، ولا تبيعوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلا مثلًا بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا (مؤجَّلًا) بناجز (بحاضرٍ نقدًا)». رواه البخاريُّ ومسلم في صحيحَيْهما. ولما رواه أيضاً البخاريُّ في صحيحه من حديث أبي المنهال -رضي الله عنه- قال: «سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف فقالا: كنا تاجرَيْن على عهد النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فسألْنا رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن الصرف، فقال: إن كان يدًا بيد فلا بأس، وإن كان نَسَاء –أي بتأخير القبض– فلا يصْلُح».
وعليه: فالأصل أن تسدِّدَ القرض بالعملة التي اقترضت بها (الليرة اللبنانية)، فإذا أراد الدائن ردَّ القرض بالدولار ورضيتَ أنت جاز، بشرط أن يكون الصرف بسعر وقت السداد، فإن رضي المقرِض بأقل من السعر المتداول فلا مانعَ أيضاً. والله تعالى أعلم.