هل يجوز أخذ ربح مقابل شراء بعض الحاجات للطلاب؟
فتوى رقم 4508 السؤال: لديَّ بعض الطلاب في النادي الرياضي يطلبون منِّي شراء بعض الحاجات الرياضية لهم، فأشتريها لهم، هل يجوز أن آخذ ربحاً عليها؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
إذا كان طلب الشراء مبنيٌّ على التوكيل، كما لو قال لك شخص: اشترِ لي هذه السلعة، ورضيتَ دون الاتفاق على أجرة، فهو توكيل لا يَحِلُّ الزيادة فيه على ثمن الشراء، والوكيل مُؤتمَن.
وأما إن كان يُعْرَف عنك بأنك تشتري تلك المعدات الرياضية للآخرين بأجرة، فيَحِلُّ لك بعد تحديد ثمن السلعة الحقيقي، أن تُضيف إليها الأجرة -الربح- المتفق عليها. والله تعالى أعلم.








