هل يجوز إخراج زكاة الفطر دجاجاً ولحماً؟ وهل يجوز توزيعها على أكثر من مستحق؟

فتوى رقم 4501 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخت تسأل هل بإمكانها إخراج زكاة الفطر بدل الحبوب دجاجًا وخبزًا؟ سؤال آخر: هل يجوز تقسيم مقدار الزكاة على الفرد الواحد ــــ إن كانت حبوبًا فَرَضًا ـــــ لعدة أشخاص، أو بمعنى آخر: إن كان مقدارها تقريبًا على شخص ٣ كيلو نستطيع توزيع ال٣ كيلو على أشخاص مختلفين، أم أنه يجب أن يُعطى النوع الواحد من الحبوب لشخص واحد؟ أفيدونا بارك الله بكم.

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بالنسبة للسؤال الأول: فقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن زكاة الفطر إنما تكون طعامًا يُدَّخَر، أي: أقواتًا كالأرز والقمح… وأجاز المالكية وابن القيِّم -رحمه الله -إخراجَ زكاة الفطر لحمًا إذا كان غالب قوت البلد؛ ففي: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني للنفراوي، في الفقه المالكي: “وأما لو لم يوجد واحد منه، فإنه يجب الإخراج من أغلب ما يُقتات من غيرها ولو لحمًا أو زيتًا، لكنْ يخرج منه مقدار عيش الصاع من القمح وزنًا؛ لأن عيش الصاع من القمح أكثر”. انتهى.

وعليه: فإن الفتوى يُراعَى فيها حال البلد؛ ففي لبنانَ لا يُعتبر الدجاج أو اللحم غالب قوت الناس بل إنَّ الأرز والحبوب هي القوت الغالب، فلا يَصِحُّ العمل بهذه الفتوى في بلادنا.

وأما بالنسبة للسؤال الثاني: فلا حرجَ في توزيعها على أكثر من مستحق، لكنَّ الأفضلَ إعطاؤها لمستحق واحد، حتى يستفيدَ منها على أكمل وجه. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *