هل يجوز أن أدفع عن أولادي المسافرين زكاة الفطر، وهل يصِحُّ دفعها للعمِّ أو للخال؟

فتوى رقم 4500 السؤال: هل يجوز أن أدفع عن أولادي زكاة الفطر، وهم في قَطَر، وأنا في لبنان؟ أو أنه يلزم أن تُدفع في البلد الذي هم فيه؟ وهل يصِحُّ دفع زكاة الفطر للعمِّ أو للخال؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

الأصل أن أولادك يخرجون زكاة الفطر عن أنفسهم، لأنهم صاروا مكلَّفين وهم ينفقون على أنفسهم، وفي حالة إخراجك عنهم زكاة الفطر فإنه يشترط لصحة إخراجها عنهم أخذُ الإذن منهم، فإن أذنوا لك بالإخراج عنهم صَحّ. قال الإمام النوويُّ -رحمه الله تعالى- في كتابه: “روضة الطالبين وعمدة المفتين” (2/ 295): “ولو أخرجت الزوجة أو القريب بإذن مَن عليه ـــ أي زكاة الفطر ـــ؛ أجزأ بلا خلاف، بل لو قال الرجل لغيره: أدِّ عني فطرتي. ففعل؛ أجزأه، كما لو قال: اقض دَيْني”. انتهى.

ولا مانعَ من إعطاء زكاة الفطر للعمِّ أو الخال، وفي ذلك أجر صلة الرحم؛ لحديث الترمذيِّ في سننه وغيرِه، أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «الصدقةُ على المسكينِ صدقةٌ، وعلى ذي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صدقةٌ وصِلَةٌ». واعلم أن مقدار صدقة الفطر صَاعٌ من غالب قوت ــ طعام ــ أهل البلد، ويُقَدَّرُ بــ (2400غرامًا)، يُمَلَّك ــ يُعطىَ ــ للفقير المسلم، وقد أجاز بعض أهل العِلم إخراجَها نقداً. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *