رجل توفِّي، فارق الحياة أول يوم من رمضانَ، فهل عليه فطرة؟
فتوى رقم 4495 السؤال: السلام عليكم، رجل توفِّي، فارق الحياة أول يوم من رمضانَ، فهل عليه فطرة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد نصَّ فقهاء المذاهب الأربعة -في كتبهم المعتمدة في الفتوى -على: “أنَّ زكاة الفطر لا تجب على مَنْ مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان”. فالمسألة مبنيَّة على وقت وجوب زكاة الفطر، فقد روى البخاريُّ ومسلمٌ في صحيحَيْهما، عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما، قال: ((أَمَرَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بزكاة الفطر أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة))، وروى أبو داودَ في سننه بسند حسن – كما قال الإمام النوويُّ رحمه الله تعالى – في كتابه: “المجموع” (6/126) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: ((فَرَضَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم صدقة الفطر طُهرةً للصائم من اللغو والرَّفَث، وطُعمةً للمساكين؛ فمَنْ أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومَنْ أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)). فقد أضاف النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم الصدقة إلى الفطر، والإضافةُ تقتضي الاختصاص، أي الصدقة المختصَّة بالفطر. الموسوعة الفقهية (23/340).
وعليه: فلا زكاةَ فطرٍ عن الشخص الذي مات أول أيام رمضان. والله تعالى أعلم.