على من تجب صدقة الفطر، وهل يجب عليَّ أداء زكاة الفطر علما أن زوجتي وابنتي هم من يصرفون على البيت؟
فتوى رقم 4446 السؤال: السلام عليكم. رجل تقوم امرأته وابنته بمصروف البيت، فهل يجب عليه أداء زكاة الفطر؟ علمًا أنَّ لديه ابنٌ شابٌّ لكنَّه لا يشارك في المصروف، فهل إذا وجبت عليه زكاة الفطر يُخرجها عن نفسه وعن عائلته أيضًا؟ علمًا أنَّه لا عمل لديه، وقد أرسلَ له أخوه من ألمانيا مبلغ 150 دولار، فهل يدفع منها زكاة الفطر.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بدايةً، فقد نصَّ جمهور ــ أكثر ــ الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) على أنَّ صدقة الفطر تجب على مَنْ عنده زيادة عن قوته وقوتِ مَن تَلْزَمُه نفقتُه يوم العيد وليلته، ويكون ذلك فاضلاً عن مسكنه وحوائجه الأصلية. فأولادك ـــ كما هو واضح من نصِّ السؤال ــ يعملون، يعني هم فوق سنِّ البلوغ، يعني أنك غير مُلْزَمٍ بالإنفاق عليهم، وبالنسبة لك أنت: لا قدرة لك على النَّفقة، فابنتك وزوجتك ينفقان عليك كما في السؤال، يعني صار أولادك ملزمون بالنَّفقة عليك.
وعليه: فلا يجب عليك أن تخرج عن نفسك وعن زوجتك وعن أولادك زكاة الفطر، -إلا إذا كان المبلغ الذي أرسله لك أخوك هو زائد عن قوتك وقوت مَن تلزمك نفقته (بالنسبة لك زوجتك فقط) يوم العيد وليلته، وفاضلاً عن مسكنك وحوائجك الأصلية-وإلا فالواجب على أولادك الذين يعملون وينفقون، أن يُخرجوا صدقة الفطر عن أنفسهم وعنك وعن والدتهم، إن كان عندهم زيادة عن قوتهم وقوت من تلزمهم نفقتهم يوم العيد وليلته، وفاضلاً عن مسكنهم وحوائجهم الأصلية. والله تعالى أعلم.








