هل يجوز أن أشتريَ ثيابًا لأختي الفقيرة، وأحتسب ذلك زكاةَ فطر؟
فتوى رقم 4439 السؤال: هل يجوز أن أشتريَ ثيابًا لأختي الفقيرة، وأحتسب ذلك زكاةَ فطر؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فالأصل في زكاة الفطر أن تُخرج طعاماً، وهو ما عليه جمهور الفقهاء؛ والمقصود من الطعام هو: ما يكون من الأقوات التي يتقوَّت بها غالب أهل البلد، مثلاً _في بلادنا _ يغلب الأَرُز أو العدس أو الفول… ونحوه، وأما مقدار صدقة الفطر فصَاعٌ، ويُقَدَّرُ بــ (2400غراماً)، يُمَلَّك _يُعطَى _للفقير المسلم، وقد أجاز بعض أهل العِلم إخراجَها نقدًا، وقد قدَّرتها ــ هذا العام 1444هـ ـــ دار الفتوى في لبنان بــ (300,000ل.ل).
وعليه: فلا يَصِحُّ احتساب زكاة الفطر ثياباً إلَّا إذا قلت لها: إنك تريد إعطاءها زكاة الفطر مالاً، وسألتها إن كانت ترغب في شراء ثياب بهذا المبلغ، فإنْ رَضِيَتْ صَحَّ، وإلا فلا يَصِحّ. والله تعالى أعلم.








