أشكل عليَّ موعد أذان الفجر بمدة لا تتعدى الثلاث دقائق فهل عليّ قضاء ذلك اليوم؟
فتوى رقم 4436 السؤال: لم أصْحُ اليوم إلى التسحُّر، وحين صَحَوْتُ كان الوقت 4.30 فجرًا، والتقويم يُثْبِتُ أنَّ الفجرَ 4.37، فأخذت دوائي ــ للحفاظ على موعد تناوله ــ ولم آكل، لكنْ لـمَّا نظرتُ مرة أخرى إلى التقويم لأتأكدَ وجدتُ موعد أذان الفجر 4.27 بدل 4.37، فأمسكتُ إلى الغروب وبقيتُ صائمًا، فهل يجب عليَّ قضاء ذلك اليوم؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا حرجَ، أَتِمَّ صومَك، ولا قضاء. فالفرق يسير لا يتعدى ثلاث دقائق. والله تعالى أعلم.