ما حكم الصلاة عند خروج الصُّفرة والكُدرة قبل وبعد الحيض؟

فتوى رقم 4395 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم الصلاة عند خروج الصُّفرة والكُدرة قبل وبعد الحيض؟ علماً أنه يخرج كالتالي: اليوم الأول الصُّفرة، الثاني الكُدرة، يليه الحيض، ثم اليوم الثامن الكُدرة، والتاسع الصفرة. ولكم جزيل الشكر.

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بدايةً، فإن هذه الكُدرة أو الصُّفرة التي تراها المرأة، لها حالتان:

الحالة الأولى: أن تكون الكدرة والصفرة في أيام الحيض، وقد اتفق الفقهاء على أنها حيض، روى البخاريُّ ـــ تعليقاً بصيغة الجزم ـــ في “صحيحه” كُنَّ نِسَاءٌ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدُّرْجَةِ فِيهَا الكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ، فَتَقُولُ: “لاَ تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيْضَاءَ. “تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الحَيْضَةِ.

وأما الحالة الثانية: وهي أن تكون في غير أيام الحيض، فقد اختلف فيها أهل العلم والذي نفتي به هو ما ذهب إليه السادة الحنفية والحنابلة إلى أنها ليست بحيض؛ لحديث البخاريِّ في صحيحه عن أمِّ عطية رضي الله عنها: ” كنا لا نَعُدُّ الصُّفرة والكُدرة بعد الطُّهر شيئاً“. “الموسوعة الفقهية” (18/294و295). حاشية ابن عابدين رحمه الله (1/193).

وعليه: فإن كنت في أيام الحيض ـــ أيام عادتك ـــ أو قبل يوم أو يومين من موعد العادة مع شعور بألم الحيض ومغصه، واتَّصَلَتْ بدم الحيض، أي: نزل بعدها دم الحيض، فهذه الكُدرة حيض (تتركين الصلاة والصيام وقراءة القرآن…)، وإن كانت في غير أيام الحيض؛ بأن كانت في وقت الطُّهر أو بعد انتهاء (الحيض) العادة، يعني بعد رؤية الطُّهر أو الجفاف النهائي كما في حديث عائشةَ ـــ رضي الله عنها ـــ الذي ذكرناه، فهي استحاضة فتغسلين الموضع وتتوضئبن لكلِّ وقت صلاة، وتصلِّين وتصومين… والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *