، من الأوقات التي تُكره فيها الصلاة: قبل فرض الفجر؛ نصلِّي سُنَّةَ الفجر فقط، فهل المكروه هو صلاة نوافل فقط؟ يعني إن أحببت قضاء صلوات عليَّ في هذا الوقت، فهل هذا مكروه؟ وهل هذا يختلف بين الأحناف والشافعية ؟
فتوى رقم 4349 السؤال: السلام عليكم، من الأوقات التي تُكره فيها الصلاة: قبل فرض الفجر؛ نصلِّي سُنَّةَ الفجر فقط، فهل المكروه هو صلاة نوافل فقط؟ يعني إن أحببت قضاء صلوات عليَّ في هذا الوقت، فهل هذا مكروه؟ وهل هذا يختلف بين الأحناف والشافعية ؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا تُكره صلاة النافلة في وقت الفجر وقبل أداء الفرض، ولا مانعَ من قضاء الصلوات المفروضة حتى في أوقات الكراهة التحريمية؛ لأنها صلاة لها سبب وهو القضاء، وهذا هو المفتى به عند الشافعية، كما في كتبهم المعتمدة في الفتوى، وأما بالنسبة لفقهاء الحنفية فقد نصَّ ملَّا علي القاري الحنفي – رحمه الله – في كتابه :”فتح باب العناية بشرح النُّقاية”1/192:” على أنه يُكره التنفُّل فقط ـــ دون الفوائت ، وسجدة التلاوة، وصلاة الجنازة ــــ بعد طلوع الصبح، إلا سُنَّةَ الفجر؛ لحديث مسلمٍ في صحيحه عن حفصةَ رضي الله عنها، قالت: “كان النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم إذا طلع الفجرُ لا يصلّي إلا ركعتَيْن خفيفتَيْن”. وحديث ابنِ عمرَ رضي الله عنهما، أنرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ” لا صلاةَ بعد الصبح (أي: بعد طلوع الفجر) إلا ركعتين (أي: ركعتي سُنَّةِ الفجر)“. رواه الطبرانيُّ. انتهى بتصرف يسير. والله تعالى أعلم.








